29186- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ- إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).
29187- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالاهُ- وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالاهُ- وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَةً.
29188- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ- قَالَ حُرَّةٌ لَا تُسْتَرَقُّ (5) وَ لَا تُبَاعُ الْحَدِيثَ.
29189- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُشْتَرَى وَ لَا تُبَاعُ.
29190- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً.
____________