وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 97 من 399

[صفحة 97]

الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ وَلَدٌ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنْ زِنًا- فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكُكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 62 بَابُ أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى وَ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ شَاءَ فَيَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ حُكْمِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ

29184- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِيطِ قَالَ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى.

29185- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ- قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (6).

____________
(1)- الفقيه 3- 145- 3533.
(2)- تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3)- الباب 62 فيه 7 أحاديث.
(4)- التهذيب 8- 227- 819، و أورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
(5)- التهذيب 8- 227- 818، و أورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب، و عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، و نحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
(6)- الفقيه 3- 145- 3530.
التالي صفحة 97 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...