أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اللُّقَطَةِ (2).
(3) 63 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ مَمْلُوكِهِ لَزِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَمْلُوكُ عَارِفاً29191- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا- اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ- وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ- فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ- قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ عِتْقِ غَيْرِ الْعَارِفِ (5) فَلَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالنَّذْرِ أَوْ بِغَيْرِ الْعَارِفِ الَّذِي لَيْسَ بِنَاصِبٍ.
(6) 64 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ انْعَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِعِتْقِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَيَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ يُسْتَسْعَى29192- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________