وَلَداً- فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ- فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِمَا لَوْ تَجَدَّدَتْ وِلَادَةُ الْأَوْلَادِ وَ تَبِعُوا الْأَبَ فِي الْحُرِّيَّةِ دُونَ مَا إِذَا كَانُوا مِلْكاً لِشَخْصٍ آخَرَ فَأَعْتَقَهُمْ لِمَا يَأْتِي (1).
29119- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ هَكَذَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِي- وَ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَى غَيْرِي فَأَعْتَقَهُ- إِلَى مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِي أَمْ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَ أَبَاهُمْ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ- وَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ (3) جَرُّ الْوَلَاءِ.
29120- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
29121- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ اشْتَرَى فُلَانٌ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مَمْلُوكاً كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ- فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.
أَقُولُ: فَسَّرَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُعْتِقَ الْمَمْلُوكَ لِيَجُرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إِلَيْهِ بَلْ يَقْصِدُ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ وَ يَكُونُ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ.
29122- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
____________