29116- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً- وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ- قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
29117- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ- فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ.
29118- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي مُكَاتَبٍ- اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ- فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ
____________