مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَى وَ الْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (1) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (2).
29123- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ- فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ.
29124- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ إِنِّي جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ- ثُمَّ قَالَ مَا يُجْلِسُكِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا- قَالَتْ فَقَالَ لِي أَعْتَقْتُمُوهُ فَقُلْتُ لَا- وَ لَكِنْ أَعْتَقْنَا أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ ذَاكِ مَوْلَاكُمْ- هَذَا أَخُوكُمْ وَ ابْنُ عَمِّكُمْ- إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ- فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَ أَخُوكِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (6).
____________