وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 51 من 399

[صفحة 51]

لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا فِي أَحَادِيثِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (1).

(2) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوكُ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ كُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِيَبِيعَهُ

29087- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا- لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَصْلُحُ (4). 29088- 2- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا- لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ- قَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ- فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ (6)

____________
(1)- تقدم في الباب 39 من أبواب أحكام الوصايا.
(2)- الباب 26 فيه حديثان.
(3)- الكافي 6- 194- 2.
(4)- التهذيب 8- 231- 836.
(5)- الكافي 6- 197- 13.
(6)- الفقيه 3- 154- 3562.
التالي صفحة 51 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...