أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ فِي الرَّخَاءِ عَلَى بَيْعِهِ وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ وَ اخْتِيَارِ الْبَيْعِ وَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْعِتْقِ فِي الْغَلَاءِ وَ كَرَاهَةِ عِتْقِ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ29089- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ- فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ- فَأُرِيدُ عِتْقَهُ فَهَلْ أُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ- أَمْ أَبِيعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ- فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ- وَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ- فَإِذَا كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ- وَ إِذَا كَانُوا (4) شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ- وَ بَيْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْعِتْقِ فِي الزَّكَاةِ (7) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ أَوْ نَحْوِهِ.
____________