29086- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ- جَارِيَةً بِكْراً (3) إِلَى سَنَةٍ- فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ- وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا- ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ- أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا- فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ جَائِزَانِ- قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ- وَ لَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ يُحِيطُ بِقَضَاءِ- مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا- فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ- لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا- مَا حَالُ الَّذِي فِي بَطْنِهَا- فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مِقْدَارَ نِصْفِ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ
____________