فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.
29578- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ- إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا- ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 46 بَابُ حُكْمِ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَزِنَ الْفِيلَ29579- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَزِنَ الْفِيلَ فَأَتَوْهُ- فَقَالَ وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لَا تُطِيقُونَ فَقَالَ قَدِ ابْتُلِيتُ- فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ (5) فِيهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ كَثِيرٌ- ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ- قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ الْقَصَبُ- ثُمَّ صَيَّرَ الْفِيلَ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى مِقْدَارِهِ- الَّذِي كَانَ انْتَهَى إِلَيْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوَّلًا- ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِي أُخْرِجَ- فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ هَذَا وَزْنُ الْفِيلِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ (6) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بَلِ التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (7) أَشَارَ إِلَيْهِ الصَّدُوقُ وَغَيْرُهُ (8).
____________