29580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي- فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ- فَأَقْتَصُّ (3) مِنْ تَحْتِ يَدِي مَا لِي عَلَيْهِ- وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِي حَلَفْتُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ- قَالَ نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ- وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 48 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌ فَأَنْكَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاقْتِصَاصُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ يَجُوزُ قَبْلَهَا فَإِنْ رَدَّ الْمَالَ بَعْدَ الْيَمِينِ جَازَ قَبُولُهُ29581- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
____________