29576- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا- بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً- ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ- تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْءٌ- فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالشَّيْطَانِ حَاكِمَ الْجَوْرِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَسْوَاسَ الشَّيْطَانِ وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ (3). 29577- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا- (وَ أَنْ تَمْشِيَ) (5) إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً- وَ هُوَ فِي بَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي (6) بِهَا- فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ- إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ- وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ- وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ- فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِي يَمِينِهَا
____________