يَزِيدَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (1) وَ غَيْرِهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ مِنْ سَيِّدِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَ تَنْعَتِقُ وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّضَاعِ29324- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ كَانَ يَأْتِيهَا- فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ.
29325- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْوَصَايَا (8) وَ عَلَى الثَّالِثِ فِي النِّكَاحِ (9).
____________