وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 170 من 399

[صفحة 170]

إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً- وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا خَاصَّةً

29322- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (5)(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ- قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ- قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ- أُخِذَ وَلَدُهَا ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ بِيعَتْ (6) وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا- قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا.

29323- 2- (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

____________
(1)- تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(2)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 2 فيه حديثان.
(4)- الفقيه 3- 139- 3512، و أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(5)- في المصححة الثانية عن نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام).
(6)- كذا في الاصل، و في المصدر- أخذ ولدها منها ثمنها منه و بيعت".
(7)- الكافي 6- 193- 5، و أورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
التالي صفحة 170 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...