إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً- وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا خَاصَّةً29322- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (5)(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ- قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ- قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا- ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ- أُخِذَ وَلَدُهَا ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ بِيعَتْ (6) وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا- قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا.
29323- 2- (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
____________