وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 172 من 399

[صفحة 172]
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ يَحْرُمْ بَيْعُهَا حَتَّى تَحْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ تَمَلُّكِهَا

29326- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ مَا مَلَكَهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا- قَالَ هِيَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ- مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

(3) 5 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَبِيهِ فَهِيَ أَمَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَ يَجُوزُ بَيْعُهَا حِينَئِذٍ

29327- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(لِإِسْمَاعِيلَ وَ حَقِيبَةَ وَ الْحَارِثِ النَّضْرِيِّ) (5)- اطْلُبُوا لِي جَارِيَةً مِنْ هَذَا الَّذِي يُسَمُّونَهُ كَدْبَانُوجَةَ- تَكُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ- فَدَلُّونَا عَلَى جَارِيَةِ رَجُلٍ مِنَ

____________
(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 7- 482- 1940، و أورده في الحديث 1 من الباب 85 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(3)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 197- 15.
(5)- في المصدر- لاسماعيل حقيبة و الحارث النصري.
التالي صفحة 172 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...