أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).
(2) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِيهِ عَلَى أَدَاءِ مَالِ كِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا عَلَى أَبِيهِ خِيَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ29299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ- حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي- إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ- فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا- عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________