وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 156 من 399

[صفحة 156]
(1) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ وَ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ

29300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ- ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا- فَإِنَّهَا رَدٌّ (3) فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا- قَالَ فَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ- وَ لَهَا يَوْمٌ إِنْ لَمْ يُكَاتِبْهَا- قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا- حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 13 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ بَعْضِ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ لِتَعْجِيلِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا بِلَفْظِ الْحَطِّ

29301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ

____________
(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 6- 188- 14، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر- ترد.
(4)- التهذيب 8- 269- 980.
(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب، و تقدم حكم العجز و حكم التزويج في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(7)- الكافي 6- 188- 15.
التالي صفحة 156 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...