29300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ- ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا- فَإِنَّهَا رَدٌّ (3) فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا- قَالَ فَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ- وَ لَهَا يَوْمٌ إِنْ لَمْ يُكَاتِبْهَا- قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا- حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ بَعْضِ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ لِتَعْجِيلِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا بِلَفْظِ الْحَطِّ29301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ
____________