آتٰاكُمْ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَا يُكَاتِبُهُ- عَلَى الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُكَاتِبَهُ- ثُمَّ يَزِيدَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَضَعَ عَنْهُ- وَ لَكِنْ يَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَى أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ لِلسَّيِّدِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ29297- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا- وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ- قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
29298- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ- إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ- قَالَ يَأْخُذُهُ مَوَالِيهِ بِشَرْطِهِمْ.
____________