أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أَدَّى وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَيَّنَّا وَجْهَهُ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ وَ لَا الْحَجُّ وَ لَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِمَا زَادَ عَنِ الْقُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُكَاتَبَةِ29283- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ (5) كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ- وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ- فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ- وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29284- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ
____________