جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ (أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (1)(ع)قَالَ: الْمُكَاتَبُ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ- وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ- حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ- إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ- إِنْ هُوَ عَجَزَ (2) فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29285- 3- (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ النِّكَاحَ وَ الشَّهَادَةَ وَ الْحَجَّ وَ زَادَ وَ لَكِنْ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي- وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي تِجَارَةٍ- كَانَ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
29286- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ- ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا- حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
29287- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ- أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ- قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُ شَرْطَهُ.
____________