مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَجْزِ قَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ- إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ- لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29280- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا- وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا- وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ- قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا- وَ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ (3)- بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29281- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ- بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ يَتَلَوَّمُهُ (6) فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ- وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً.
29282- 4- (7) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ
____________