وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 145 من 399

[صفحة 145]

أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا يَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ- وَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِمِقْدَارِ مَا أَدَّى- فَإِذَا أَدَّى ضَرْباً (1) فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي الرِّقِّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِلْعَامَّةِ لِمَا مَرَّ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 5 بَابُ أَنَّ حَدَّ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحِلِّهِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَى الصَّبْرُ عَلَيْهِ إِذَا عَجَزَ

29279- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________
(1)- الضرب- الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته (الصحاح 1- 168)، و في التهذيب- صدرا، و الصدر- الطائفة من الشيء (الصحاح 2- 709).
(2)- الفقيه 3- 125- 3470.
(3)- المقنع- 160.
(4)- و ياتي في الأبواب 5- 8 و 10، 11، 12، 14، 15، 16، 19 من هذه الأبواب، و في الباب 23 من أبواب موانع الارث.
(5)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.
(6)- الكافي 6- 185- 1، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 145 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...