مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا- ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ- وَ تُؤَدَّى عَنْهُ مُكَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ.
29275- 13- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً- عَلَى مَنْ مَا جَنَى قَالَ عَلَى الْمُكَاتَبِ.
29276- 14- (2) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ- (أَوْ) (3) يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا قَالَ خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29277- 15- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُكَاتَبَتُهُ فِي الرِّقِّ- وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ- فَإِنْ قَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ مَمْلُوكاً.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (6).
29278- 16- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ- إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- فَعَجَزَ قَبْلَ
____________