عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (1).
29010- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ- أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً- فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ- وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
29011- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29012- 7- (5) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ- وَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ- وَ قَالَ إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ- أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ- وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ أُعْتِقُوا- وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ خَالَهُ- وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَكَهُمْ عَتَقُوا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ عَدَمَ مِلْكِ الْأَخِ عَلَى اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ لِمَا مَضَى (6)
____________