بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا (1)- وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ- وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29007- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ- وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ- وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ- عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ (3). وَ كَذَا رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ نَحْوَهُ وَ أَسْقَطَ أَخَاهُ وَ زَادَ بَعْدَ ابْنِ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ. 29008- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا- وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ- وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29009- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ- قَالَ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ- وَ لَا ابْنَةَ أَخِيهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ- وَ يَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ- وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________