وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 21 من 399

[صفحة 21]

وَ يَأْتِي (1).

29013- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ- قَالَ إِنْ مَلَكَ الْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا- وَ قَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَ لَا يَعْتِقُونَ.

29014- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ.

29015- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)هَلْ يَجْزِي الْوَلَدُ وَالِدَهُ- قَالَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ- أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ- أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (5) وَ الْمُضَارَبَةِ (6) وَ غَيْرِهِمَا (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________
(1)- ياتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 8- 241- 870، و الاستبصار 4- 15- 46.
(3)- التهذيب 8- 242- 872، و الاستبصار 4- 16- 48.
(4)- أمالي الصدوق- 373- 9.
(5)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(6)- تقدم في الباب 8 من أبواب المضاربة.
(7)- تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(8)- ياتي في البابين 8 و 13 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 21 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...