وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 101 من 440

[صفحة 101]

أَبِي حَمْزَةَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

28130- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ- ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يَبْصُرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ- وَ يَدِينُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ- لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى- وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ يُعَامِلُهُ الْمَوْلَى عَلَى مَا يُعَامِلُ بِهِ مِثْلَهُ- فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَ الْأَمَةَ وَ أَنَّ بَيْعَهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخَ كَمَا تَقَدَّمَ هُنَا (5) وَ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (6).

(7) 45 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

28131- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ

____________
(1)- الفقيه 3- 541- 4861.
(2)- التهذيب 7- 337- 1379، و الاستبصار 3- 208- 753.
(3)- الكافي 6- 169- 6.
(4)- في المصدر- الخزاز.
(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الأبواب 47 و 48 و 64 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(7)- الباب 45 فيه حديث واحد.
(8)- الفقيه 3- 541- 4860.
التالي صفحة 101 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...