وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 102 من 440

[صفحة 102]

طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ- قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ- قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً- لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ (1) أَ فَشَيْءٌ الطَّلَاقُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (2) أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).

____________
(1)- النحل 16- 75.
(2)- التهذيب 7- 347- 1419، و الاستبصار 3- 214- 780.
(3)- تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، و في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 102 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...