أَقُولُ: الطَّلَاقُ الثَّانِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ يَعْنِي لَهُ أَنْ لَا يُجِيزَ الْعَقْدَ وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ قَدْ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ فِي هَذَا الْمَعْنَى (4).
(5) 44 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لَا بِيَدِ مَوْلَاهَا28128- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً- فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ.
28129- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً- أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ- فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________