اسْتِحْبَابِ طَلَاقِهَا لَوِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
28115- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا لِلنِّسَاءِ وَ التَّخْيِيرَ- إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ص.
28116- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا خَيَّرَهَا وَ (3) جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ إِنْ خَيَّرَهَا وَ (4) جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا- بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا- فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا- فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا وَ يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (5).
28117- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي- فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ- فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- وَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ- وَ لَا تَخْيِيرٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ.
28118- 16- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي
____________