الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا- أَوْ وَلِيَّهَا فَقَالَ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا رَضِيَتْ.
28119- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- قَدْ جَعَلْتُ الْخِيَارَ إِلَيْكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَلَهَا مُتْعَةٌ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَهَا مِيرَاثٌ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ (2).
28120- 18- (3) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ مَا لِلنَّاسِ وَ التَّخْيِيرَ- إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ص.
28121- 19- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي- فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا مَا عَلَيْهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________