زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا- فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
28113- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الْمُخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ (2) قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
28114- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) (4) عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِيَارُ لَهَا- مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِيَارَ لَهَا- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً- قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقاً- قَالَ قُلْتُ: لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ (5) قَالَ- فَقَالَ لِي مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ كَانَ يُمْسِكُهُنَّ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى التَّقِيَّةِ (6) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)بِأَنْ يَكُونُوا ذَكَرُوا حُكْمَهُمْ فِي ذَلِكَ أَوْ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ وَكَّلَ الْمَرْأَةَ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8) أَوْ عَلَى مَا لَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ التَّخْيِيرِ أَوْ عَلَى
____________