الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى وُقُوعِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ أَوْ حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَالِ الْإِكْرَاهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالثَّلَاثِ بَلْ يَشْهَدُ بِوَاحِدَةٍ لِبُطْلَانِ الثِّنْتَيْنِ أَوْ لَا يَجُوزُ حُضُورُ ذَلِكَ الطَّلَاقِ وَ سَمَاعُ صِيغَتِهِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ.
28039- 18- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ هُوَ يَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَى الْكِتَابِ (3) وَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي الْحَيْضِ وَ كَانَ طَلَاقُهَا بَاطِلًا وَ مَرَّةً فِي الطُّهْرِ فَوَقَعَتْ وَاحِدَةً وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ لِمَا مَرَّ (4).
28040- 19- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَوَى أَصْحَابُنَا- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ- أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ- أَخْطَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ- وَ يُرَدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ كَانَ سَكْرَانَ أَوْ مُكْرَهاً أَوْ غَيْرَ مُرِيدٍ
____________