وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ بَيَاناً لِلْخَطَإِ وَ الْمُرَادُ الطَّلَاقُ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ يَعْنِي لَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَلْ تَقَعُ ثَلَاثٌ فَأَفْتَى بِذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
28041- 20- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).
28042- 21- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ (7) وَ نَحْوِهِ وَ قَرِينَتُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ مِنْ شِعَارِ الْعَامَّةِ وَ هُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ الطُّهْرَ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ الطَّلَاقِ مُعَلَّقاً عَلَى شَرْطٍ لِمَا مَرَّ (8) أَيْضاً.
____________