28036- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- ثَلَاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَةَ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ إِنْ قَالَ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَى (2) وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ نِكَاحاً جَدِيداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (3).
28037- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ- فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ- قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِيقَةٌ- وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَى- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ هَذَا قَالَ هَذَا يَرَى- أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَيْهِ- وَ أَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ- وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
28038- 17- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُثَنًّى
____________