أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الَّتِي تُطَلَّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثاً- قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.
28033- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ- فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ.
28034- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَلَّى (أَمْرَ) (3) امْرَأَتِهِ رَجُلًا- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ- فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ- فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ.
28035- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ) (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ- قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ- وَ أَمَّا أَبِي فَكَانَ يَرَى ذَلِكَ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).
____________