مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- مَنْ (1) خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ذَكَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ فِي الْحَيْضِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي وُقُوعِ الثَّلَاثِ بَلْ تَقَعُ وَاحِدَةً قَالَهُ الشَّيْخُ.
28030- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَلَاقَ (ابْنِ عُمَرَ) (5)- إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ الطَّلَاقَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ (6)- رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.
28031- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَدَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ- طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ الطَّلَاقَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ- رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
28032- 11- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________