وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهَا حَائِضاً أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَرِينَةٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
(4) 25 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِيرَةِ وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْيَائِسَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ28003- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا- وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ (6) عَنِ الْمَحِيضِ.
28004- 2- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
____________