مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (4).
28005- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- وَ الْحُبْلَى وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
28006- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا- الْحَامِلُ الْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ- وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
28007- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
____________