- فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ- ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ- فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ- رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ- وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا- فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ- قَالَ وَ يَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ- وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ- قَسَمْنَ النِّسْوَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً- وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ بَلْ بِالنَّصِّ عَلَى حَصْرِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
28000- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ الْمَرْأَةَ- وَ يَحْضُرَانِ التَّخْيِيرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَوْمَ خَيَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا قَالَ- (يَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ) (5) عَلَيْهَا بِذَلِكَ لِلرَّجُلِ (حِذَارَ أَنْ
____________