وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 51 من 440

[صفحة 51]
(1) 22 بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي شَاهِدَانِ فِي صِحَّةِ طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ فَصَاعِداً بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ وَ بِصِيغَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مَعَ سَمَاعِ الشَّاهِدَيْنِ كُلَّ صِيغَةٍ مِنْهَا

27998- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ- وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 23 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعْرِفَةُ الشَّاهِدَيْنِ لِلرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْأَةِ

27999- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ

____________
(1)- الباب 22 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 6- 72- 1.
(3)- التهذيب 8- 50- 156.
(4)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 أبواب الشهادات.
(6)- الباب 23 فيه حديثان.
(7)- الكافي 7- 131- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج.
التالي صفحة 51 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...