وَ يَأْتِي (1) وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّصْرِيحِ مَعَ ذَلِكَ بِالْقَذْفِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ.
28977- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُلَيْمَانَ) (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).
28978- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ- وَ لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).
28979- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْعُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّكْبَةِ وَ الْعَثْرَةِ وَ السَّقْطَةِ.
____________