زُرَارَةَ) (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).
28975- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ- قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ- قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ.
- وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ فِي الثَّانِي قَالَ يُونُسُ- يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحَدِّ- لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ (4). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ تَرَكَ الزِّيَادَةَ (5).
28976- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ- وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ- وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ- وَ قَالَ كَانَتْ آيَةُ الرَّجْمِ فِي الْقُرْآنِ- وَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (7) وَ غَيْرُهُ (8) الْحَدَّ هُنَا عَلَى التَّعْزِيرِ لِمَا مَرَّ (9)
____________