وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 439 من 440

[صفحة 439]
(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا لِعَانَ

28980- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا- ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَا- عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

28981- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَلَاعَنَ اثْنَانِ فَتَبَاعَدْ مِنْهُمَا- فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ مِنْهُ (8) الْمَلَائِكَةُ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُمَا إِلَيَّ مَسَاغاً-

____________
(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 7- 212- 10، و أورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف.
(3)- التهذيب 10- 77- 297.
(4)- التهذيب 8- 196- 688.
(5)- تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.
(6)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(7)- أمالي الطوسي 2- 311.
(8)- في المصدر- عنه.
التالي صفحة 439 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...