28965- 4- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَدُ الشُّهُودِ (2).
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3).
(4) 13 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَى وَلَدَهَا لَكِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَكَلَتْ حَتَّى تَضَعَ28966- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا- فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ- فَقَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ- وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَيْنَهُمَا قَدْ مَضَى. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (6).
28967- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ.
____________إلا بنفي الولد. انتهى فتدبر." منه. قده".
(3)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.