28963- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ) (2) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا- قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: رَجَّحَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ (4) الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِمُوَافَقَتِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ (5) وَ الْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ (6) الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الزِّنَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعٍ مُطْلَقاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ حَمَلُوا هَذَا عَلَى فِسْقِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ أَوْ عَلَى عَدَمِ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ (7).
28964- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ) (9) عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ- أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ- وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10).
____________