28968- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُلَاعِنُ فِي كُلِّ حَالٍ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ نَكَلَتْ لِمَا مَرَّ (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3).
(4) 14 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا28969- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ- فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ- فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ لِأَخْوَالِهِ.
28970- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- إِلَى مَنْ يُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَى أُمِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________