28939- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ- الْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا- وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا- وَ الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا- وَالْمَجْلُودِ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً (2)- وَ الْخَرْسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ- إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.
قَالَ الشَّيْخُ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى أَمْثَالِ هَذَا الْخَبَرِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
28940- 13- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ- وَ لَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ- وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
28941- 14- (6) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
____________