حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُرَّةٌ- قَالَ يَتَلَاعَنَانِ فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ.
28935- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ يُلَاعِنُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ.
28936- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا- فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ- قُلْتُ (يَقُولُونَ) (3) يُجْلَدُ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُلَاعِنُهَا كَمَا يُلَاعِنُ الْحُرَّةَ.
28937- 10- (4) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (5) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- وَ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَمْلُوكَةُ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا.
28938- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ- أَوْ أَمَةٌ نَفَى وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا مَرَّ (7).
____________