وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 423 من 440

[صفحة 423]

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ- أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

- وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَفَى وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا (1). 28942- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ- زَنَتْ وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُ- قَالَ فَقَالَ يُلَاعِنُهَا قِيلَ فَالْوَلَدُ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَيَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ

28943- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَقْذِفُهَا (7) زَوْجُهَا- وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا

____________
(1)- مسائل علي بن جعفر- 135- 137.
(2)- السرائر- 82- 19.
(3)- تقدم في جميع أبواب اللعان عموما، و في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب خصوصا.
(4)- ياتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.
(5)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.
(6)- الكافي 6- 163- 6، و التهذيب 8- 187- 650، و الاستبصار 3- 376- 1344، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، و في الحديث 4 من الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(7)- في المصدر- يرميها.
التالي صفحة 423 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...